![]() |
#37 |
![]() ![]() |
![]()
تنص المادة(2) نظام الإجراءات الجنائية علي أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا .".كما تنص المادة (35) من ذات النظام " في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
|
![]() |
![]() |
#38 |
![]() ![]() |
![]()
من استعجل الشيء قبل اوآنه
عوقب بـ " حرمانه " قاعدة معتبرة ويجب تأملها ☝🏻 |
![]() |
![]() |
#39 |
![]() ![]() |
![]()
مساء النور
لكل من أُشْكِلَ عليه إجراء قانوني معين أو يرغب باستشارة قانونية. فليكتب مايريد هنا للإفادة العامة, وستتم الاجابة فور التنبه للسؤال باذن الله . وإن كانت الاستشارة خاصة فبالإمكان التواصل عبر الخاص. . اسال من الله لنا ولكم القبول والرفعة في الدنيا والآخرة |
![]() |
![]() |
#40 |
![]() ![]() |
![]()
نصت المادة السادسة والأربعون من نظام الاحوال الشخصية
"يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق." هذا الدفع دائما ما يكون حاضرا عندي في حال ثَبُت لدي ضعف حال الأب(المنفق) ويُسر حال الأبنا(المنفق عليهم) . الحكم في هذه الحالة تقديري على حسب مايراه القاضي ومافيه مصلحة لكلا الأطراف . |
![]() |
![]() |
#41 |
![]() ![]() |
![]()
تقول القاعدة الفقهية: من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه
^ من الدفوع الجوهرية لدي حيث أن المدعى عليه باشر اجراءات معينه ومن ثم ناقض نفسه وذلك بسعيه في عدم العمل بها أو محاولة مخالفتها.!! |
![]() |
![]() |
#42 |
![]() ![]() |
![]()
قاعدة
(البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة). معناها: أن البينة حجة متعدية تتجاوز إلى الغير، أما الإقرار يقتصر على نفس المقر لايتجاوز إلى الغير. مثال: من يقر بدين مشترك عليه وعلى مدين آخر، فإقراره هذا ينفذ عليه فقط، ولا ينفذ على شريكه المدين. |
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مساحة, قانونية-متجدد- |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|